Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1423 16/01/1933

تعديل تشكيل الدوائر العقارية

مرسوم رقم 1423 تاريخ 16/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2764 تاريخ 20/01/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1423
التاريخ
16/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2764, 20/01/1933, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1423 تاريخ 16/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 لا تشكل الدوائر العقارية مديرية وبالتالي فان وظيفة مدير الدوائر العقارية تلغى ابتداء من ذات التاريخ

المادة 2

مادة 2: تبقى الدوائر العقارية مرتبطة بمديرية المالية العامة. ان ترتيب ومراقبة اعمال الدوائر العقارية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام. وهذا الموظف يرتبط بمدير المالية ويلقب بمفتش الدوائر العقارية العام.

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933