المادة 1
مادة 1: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 لا تشكل الدوائر العقارية مديرية وبالتالي فان وظيفة مدير الدوائر العقارية تلغى ابتداء من ذات التاريخ
مرسوم رقم 1423 16/01/1933
مرسوم رقم 1423 تاريخ 16/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2764 تاريخ 20/01/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 لا تشكل الدوائر العقارية مديرية وبالتالي فان وظيفة مدير الدوائر العقارية تلغى ابتداء من ذات التاريخ
مادة 2: تبقى الدوائر العقارية مرتبطة بمديرية المالية العامة. ان ترتيب ومراقبة اعمال الدوائر العقارية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام. وهذا الموظف يرتبط بمدير المالية ويلقب بمفتش الدوائر العقارية العام.
مادة 3: ان هذا المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية جميل شهاب
نصوص ذات صلة