Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1440 16/01/1933

تعيين مفتش عام لمراقبة اعمال هيئة مفتشي المالية

مرسوم رقم 1440 تاريخ 16/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2764 تاريخ 20/01/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1440
التاريخ
16/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2764, 20/01/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1440 تاريخ 16/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ترتيب ومراقبة اعمال هيئة مفتشي المالية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام. ان هذا الموظف يرتبط بمدير المالية ويلقب بمفتش المالية العام

المادة 2

مادة 2: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 يكلف السيد كمال الخوري غانم رئيس مفتشي المالية بوظيفة مفتش عام رئيس دائرة التفتيش المالي. ويرفع ابتداء من ذات التاريخ السيد كمال الخوري غانم صنف مفتش عام من الدرجة الثانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933