Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1421 16/01/1933

تعديل تشكيل الدوائر الاقتصادية وبالحاقها بمديرية الزراعة

مرسوم رقم 1421 تاريخ 16/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2764 تاريخ 20/01/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1421
التاريخ
16/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2764, 20/01/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 989 تاريخ 11/08/1937 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1421 تاريخ 16/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 لا تشكل الدوائر الاقتصادية مديرية وبالتالي فان وظيفة مدير الدوائر الاقتصادية تلغى ابتداء من هذا التاريخ

المادة 2

مادة 2: تلحق منذ الان الدوائر الاقتصادية بمديرية الزراعة العامة. ان ترتيب ومراقبة اعمال الدوائر الاقتصادية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام وهذا الموظف يرتبط بمدير الزراعة ويلقب بمفتش الدوائر الاقتصادية العام.

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933