Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1426 16/01/1933

تحويل بعض مراكز دائمة الى مديريات توزيع في البريد والبرق

مرسوم رقم 1426 تاريخ 16/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2764 تاريخ 20/01/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1426
التاريخ
16/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2764, 20/01/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1426 تاريخ 16/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول لمديريات توزيع مراكز البريد والبرق الدائمة الآتي بيانها: جب جنين, دوما, حاصبيا, قب الياس , قرطبا, نباطيه, راس بعلبك, صغبين

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 23 كانون الثاني سنة 1933 ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933