المادة 1
مادة 1: تحول لمديريات توزيع مراكز البريد والبرق الدائمة الآتي بيانها: جب جنين, دوما, حاصبيا, قب الياس , قرطبا, نباطيه, راس بعلبك, صغبين
مرسوم رقم 1426 16/01/1933
مرسوم رقم 1426 تاريخ 16/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2764 تاريخ 20/01/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول لمديريات توزيع مراكز البريد والبرق الدائمة الآتي بيانها: جب جنين, دوما, حاصبيا, قب الياس , قرطبا, نباطيه, راس بعلبك, صغبين
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 23 كانون الثاني سنة 1933 ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة