Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 07/02/1933

تصحيح للمرسوم عدد 122 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1932 (انشاء مجلس تأديب موظفي الدوائر الادارية)

مرسوم تاريخ 07/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2775 تاريخ 15/02/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
07/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2775, 15/02/1933, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 07/02/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من = المادة الاولى: يتألف من الان فصاعدا مجلس تأديب موظفي الدوائر الادارية من الاعضاء الخمسة الاتي بيانهم: مديران, مفتشان موظف ذو رتبة توازي رتبة الموظف المحال الى مجلس التأديب او ذو رتبة مماثلة لتلك الرتبة. ويرأس المجلس اقدم المديرين رتبة ولا تعتبر جلساته قانونية ما لم يحضرها الاعضاء الخمسة الذين يؤلفونه. ويكلف موظف من الدوائر الادارية بتأمين وظيفة كاتب ضبط مجلس التأديب

بيروت في 7 شباط سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933