المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1525 المؤرخ في 8 شباط سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص المعينون في قرار قاضي الاحالة رقم 60 الصادر في 8 شباط سنة 1933 من اجل التهم الموجهة اليهم في القرار المشار اليه.
مرسوم رقم 1525 08/02/1933
مرسوم رقم 1525 تاريخ 08/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2774 تاريخ 13/02/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1525 المؤرخ في 8 شباط سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص المعينون في قرار قاضي الاحالة رقم 60 الصادر في 8 شباط سنة 1933 من اجل التهم الموجهة اليهم في القرار المشار اليه.
نصوص ذات صلة