Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1525 08/02/1933

يحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص المعنيين في قرار قاضي الاحالة رقم 60 الصادر في 8-2-1933

مرسوم رقم 1525 تاريخ 08/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2774 تاريخ 13/02/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1525
التاريخ
08/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2774, 13/02/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1525 تاريخ 08/02/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1525 المؤرخ في 8 شباط سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص المعينون في قرار قاضي الاحالة رقم 60 الصادر في 8 شباط سنة 1933 من اجل التهم الموجهة اليهم في القرار المشار اليه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933