Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1511 06/02/1933

يقضي بالشروع في تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن في طرابلس والمينا

مرسوم رقم 1511 تاريخ 06/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2772 تاريخ 08/02/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1511
التاريخ
06/02/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2772, 08/02/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1511 تاريخ 06/02/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1511 المؤرخ في 6 شباط سنة 1933 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن في طرابلس والمينا والممنوح به امتياز لشركة ترامواي طرابلس الوطنية. تجري اعمال هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933