المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1511 المؤرخ في 6 شباط سنة 1933 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن في طرابلس والمينا والممنوح به امتياز لشركة ترامواي طرابلس الوطنية. تجري اعمال هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925
مرسوم رقم 1511 06/02/1933
مرسوم رقم 1511 تاريخ 06/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2772 تاريخ 08/02/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1511 المؤرخ في 6 شباط سنة 1933 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن في طرابلس والمينا والممنوح به امتياز لشركة ترامواي طرابلس الوطنية. تجري اعمال هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925
نصوص ذات صلة