المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15916 تاريخ 31/3/1964 القاضي بانشاء قنصلية فخرية في مدينة بفروتسهايم- المانيا الغربية- وتعيين السيد ادفين وولسر قنصلا فخريا فيها.
مرسوم رقم 2566 10/09/1965
مرسوم رقم 2566 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 13/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15916 تاريخ 31/3/1964 القاضي بانشاء قنصلية فخرية في مدينة بفروتسهايم- المانيا الغربية- وتعيين السيد ادفين وولسر قنصلا فخريا فيها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2058 تاريخ 12/8/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة