Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2566 10/09/1965

الغاء المرسوم رقم 5916 تاريخ 31-3-1964 المتضمن انشاء قنصلية فخرية في مدينة بفورتسهايم - المانيا الغربية - وتعيين قنصل فخري فيها

مرسوم رقم 2566 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 13/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2566
التاريخ
10/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 73, 13/09/1965, ص. 1216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2566 تاريخ 10/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15916 تاريخ 31/3/1964 القاضي بانشاء قنصلية فخرية في مدينة بفروتسهايم- المانيا الغربية- وتعيين السيد ادفين وولسر قنصلا فخريا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2058 تاريخ 12/8/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965