المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار 1960 على النحو التالي: 3- افريقيا الشمالية السفارة في الرباط.
مرسوم رقم 6930 23/03/1967
مرسوم رقم 6930 تاريخ 23/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار 1960 على النحو التالي: 3- افريقيا الشمالية السفارة في الرباط.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 اذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة