المادة 1
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا جمهورية قبرص القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك على اساس المعاملة بالمثل.
مرسوم رقم 14096 24/03/1970
مرسوم رقم 14096 تاريخ 24/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/04/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا جمهورية قبرص القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك على اساس المعاملة بالمثل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير السياحة الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة