المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني- ملاك موقت مؤلف من ستة خدم براتب شهري مقطوع يتراوح ما بين 75 و125 ليرة لبنانية. ذلك اعتبارا من تاريخه لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.
مرسوم رقم 5497 30/06/1954
مرسوم رقم 5497 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/07/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني- ملاك موقت مؤلف من ستة خدم براتب شهري مقطوع يتراوح ما بين 75 و125 ليرة لبنانية. ذلك اعتبارا من تاريخه لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.
مادة 2: يعين الخدم بصورة موقتة في الملاك المحدث في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 3.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الامضاء: كميل شمعون بيروت في 30 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة