المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة - مديرية الطيران المدني - ملاك موقت مؤلف من اربعة عمال براتب شهري بتراوح بين 225 و250 ليرة لبنانية
مرسوم رقم 5494 30/06/1954
مرسوم رقم 5494 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/07/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 المتعلقة بالوظائف المؤقتة
وبناء على قانون 7 ايار القاضي بنشر الموازنة العامة لسنة 1954
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة - مديرية الطيران المدني - ملاك موقت مؤلف من اربعة عمال براتب شهري بتراوح بين 225 و250 ليرة لبنانية
مادة 2: يعين العمال بصورة موقتة في الملاك المحدث في المادة الاولى ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة