المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5485 الصادر بتاريخ 29 حزيران سنة 1954, جعلت بلدة لبعا مركزا لمستوصف قضاء جزين الاول. - جعلت بلدة جب جنين مركزا لمستوصف منطقة البقاع الغربي المحدث بموجب المرسوم رقم 1659 تاريخ 14 نيسان سنة 1953.
مرسوم رقم 5485 29/06/1954
مرسوم رقم 5485 تاريخ 29/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/07/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5485 الصادر بتاريخ 29 حزيران سنة 1954, جعلت بلدة لبعا مركزا لمستوصف قضاء جزين الاول. - جعلت بلدة جب جنين مركزا لمستوصف منطقة البقاع الغربي المحدث بموجب المرسوم رقم 1659 تاريخ 14 نيسان سنة 1953.
نصوص ذات صلة