المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية في الجزائر بمائة وخمسين بالمئة.
مرسوم رقم 1353 31/03/1965
مرسوم رقم 1353 تاريخ 31/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية في الجزائر بمائة وخمسين بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 596 تاريخ 24/2/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة