Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1353 31/03/1965

تحديد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية في الجزائر

مرسوم رقم 1353 تاريخ 31/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1353
التاريخ
31/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1965, ص. 482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1353 تاريخ 31/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية في الجزائر بمائة وخمسين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 596 تاريخ 24/2/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965