Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1346 31/03/1965

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 19067 تاريخ 12-3-1958 المتعلق بنظام السجون

مرسوم رقم 1346 تاريخ 31/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1346
التاريخ
31/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1965, ص. 482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1346 تاريخ 31/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 6 من المادة الاولى من المرسوم رقم 19067 تاريخ 12 اذار 1958 على الوجه التالي: /30/ ثلاثون غراما من السمن الحيواني بدلا من: /20/ عشرون غراما من سمن غنم خالي الغش

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965