المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12971 تاريخ 7 حزيران 1963
مرسوم رقم 1322 26/03/1965
مرسوم رقم 1322 تاريخ 26/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/04/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12971 تاريخ 7 حزيران 1963
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على النحو التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخسمة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد قيمته عن خمسماية الف ليرة".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة