Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1322 26/03/1965

تعديل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم 2836 تاريخ 14-12-1959 المتعلق بتنظيم شؤون اليانصيب

مرسوم رقم 1322 تاريخ 26/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/04/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1322
التاريخ
26/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/04/1965, ص. 457-458
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8878 تاريخ 19/09/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1322 تاريخ 26/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12971 تاريخ 7 حزيران 1963

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على النحو التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخسمة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد قيمته عن خمسماية الف ليرة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965