Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1339 31/03/1965

تعديل نظام "شركة تلفزيون لبنان والمشرق ش . م. ل"

مرسوم رقم 1339 تاريخ 31/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1339
التاريخ
31/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1965, ص. 486
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1339 تاريخ 31/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق قرارا الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة تلفزيون لبنان والمشرق- ش .م.ل" المتخذان بتاريخ 11/11/1964 والقاضيان بتعديل المادتين السادسة والتاسعة والعشرين من نظامها الاساسي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965