Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6337 03/07/1946

تصحيح البند السادس من المادة 3 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 5328 تاريخ 8-3-1946 المتعلق بالنظام الخاص بشهادة الحقوق اللبنانية

مرسوم رقم 6337 تاريخ 03/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6337
التاريخ
03/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/1946, ص. 759-760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6337 تاريخ 03/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح البند السادس من المادة الثالثة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 5328 الصادر بتارخ 8 آذار 1946 كما يلي: 6- القانون الدولي والقوانين الادارية 50 درسا

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المادة الثالثة من المرسوم المشار اليه البند الاتي بيانه: 9- قانون الجزاء والاصول الجزائية 60 درسا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946