المادة 1
مادة 1: صحح البند السادس من المادة الثالثة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 5328 الصادر بتارخ 8 آذار 1946 كما يلي: 6- القانون الدولي والقوانين الادارية 50 درسا
مرسوم رقم 6337 03/07/1946
مرسوم رقم 6337 تاريخ 03/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صحح البند السادس من المادة الثالثة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 5328 الصادر بتارخ 8 آذار 1946 كما يلي: 6- القانون الدولي والقوانين الادارية 50 درسا
مادة 2: اضيف الى المادة الثالثة من المرسوم المشار اليه البند الاتي بيانه: 9- قانون الجزاء والاصول الجزائية 60 درسا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة