المادة 1
مادة 1: يحدث فرع بريدي في حي عين الباشا عاليه ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.
مرسوم رقم 6348 04/07/1946
مرسوم رقم 6348 تاريخ 04/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث فرع بريدي في حي عين الباشا عاليه ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.
مادة 2: يتعاطى هذاالفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: اميل لحود الامضاء: يوسف الهراوي
نصوص ذات صلة