المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 6144 تاريخ 14 حزيران سنة 1946 النص التالي. "في حال غياب مدير الشرطة او عند وجود مانع قانوني يحول دون ترؤسه المجلس التأديبي يكلف رئيس البوليس العدلي برئاسة هذا المجلس "
مرسوم رقم 6390 09/07/1946
مرسوم رقم 6390 تاريخ 09/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 6144 تاريخ 14 حزيران سنة 1946 النص التالي. "في حال غياب مدير الشرطة او عند وجود مانع قانوني يحول دون ترؤسه المجلس التأديبي يكلف رئيس البوليس العدلي برئاسة هذا المجلس "
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة