Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6390 09/07/1946

اضافة نص الى المادة الاولى من المرسوم رقم 6144 تاريخ 11-6-1946 المتعلق بالتنظيم العام لدوائر الشرطة

مرسوم رقم 6390 تاريخ 09/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6390
التاريخ
09/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/1946, ص. 779
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6390 تاريخ 09/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 6144 تاريخ 14 حزيران سنة 1946 النص التالي. "في حال غياب مدير الشرطة او عند وجود مانع قانوني يحول دون ترؤسه المجلس التأديبي يكلف رئيس البوليس العدلي برئاسة هذا المجلس "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946