المادة 1
مادة 1: انشئت وكالة قنصلية في جزر الفليبين مقرها "مانيلا" يشمل نطاق صلاحيتها جميع الاراضي الفليبية.
مرسوم رقم 6389 09/07/1946
مرسوم رقم 6389 تاريخ 09/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت وكالة قنصلية في جزر الفليبين مقرها "مانيلا" يشمل نطاق صلاحيتها جميع الاراضي الفليبية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ( ورد خطأ في الجريدة الرسمية كتب المادة الثالثة والاصح المادة الثانية )
بيروت في 9 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة