Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15526 07/07/1949

انشاء مفوضية لبنانية في "ستوكهولم" (السويد)

مرسوم رقم 15526 تاريخ 07/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15526
التاريخ
07/07/1949
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1949, ص. 413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15526 تاريخ 07/07/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في "ستوكهولم" تشمل صلاحيتها جميع اراضي السويد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949