المادة 1
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في "ستوكهولم" تشمل صلاحيتها جميع اراضي السويد
مرسوم رقم 15526 07/07/1949
مرسوم رقم 15526 تاريخ 07/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في "ستوكهولم" تشمل صلاحيتها جميع اراضي السويد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة