المادة 1
مادة 1: صدق حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 7 تموز سنة 1949 بحق انطون خليل سعاده
مرسوم رقم 15529 07/07/1949
مرسوم رقم 15529 تاريخ 07/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 7 تموز سنة 1949 بحق انطون خليل سعاده
مادة 2: ينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في المكان والزمان اللذين يعينهما وزير الدفاع الوطني
بيروت في 7 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة