Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15529 07/07/1949

تصديق حكم الاعدام بحق انطون خليل سعاده

مرسوم رقم 15529 تاريخ 07/07/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15529
التاريخ
07/07/1949
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1949, ص. 292
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15529 تاريخ 07/07/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 7 تموز سنة 1949 بحق انطون خليل سعاده

المادة 2

مادة 2: ينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في المكان والزمان اللذين يعينهما وزير الدفاع الوطني

بيروت في 7 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949