المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مرسين تشمل صلاحياتها مدينة مرسين ومنطقتها
مرسوم رقم 9773 06/07/1955
مرسوم رقم 9773 تاريخ 06/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مرسين تشمل صلاحياتها مدينة مرسين ومنطقتها
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة