Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9830 08/07/1955

نقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي من جب جنين الى صغبين مقر القضاء الصيفي

مرسوم رقم 9830 تاريخ 08/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9830
التاريخ
08/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1955, ص. 781
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9830 تاريخ 08/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي من جب جنين الى صغبين مقر القضاء الصيفي.

المادة 2

مادة 2: يعطى موظفو قضاء البقاع الغربي من الملاك الاداري- داخلية ومالية والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي, على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد اليومي المعين للانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955