Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9787 06/07/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي لتلزيم تقديم الزيوت والشحوم المعدنية في الجمارك

مرسوم رقم 9787 تاريخ 06/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9787
التاريخ
06/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1955, ص. 1071-1078
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9787 تاريخ 06/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العامة

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم كميات الزيوت والشحوم المعدنية التي تحتاج اليها ادارة الجمارك اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955