Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9822 08/07/1955

تصديق المرسوم 7005 تاريخ 9-11-1954 بتعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه

مرسوم رقم 9822 تاريخ 08/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9822
التاريخ
08/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1955, ص. 783-784
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9822 تاريخ 08/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 7005 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1954. نعيم نعمان رزق عضوا بدلا من: نعمان رزق عضوا الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يسمح للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه بركة الزرقا ونبع الشماس ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه على مرحلة او عدة مراحل على ان تقدم تقريرها عن كل مرحلة تنتهي منها.

المادة 3

مادة 3: ان الفصل على اكثر من مرحلة في معرفة الحقوق المكتسبة موضوع المرسوم رقم 7005 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1954 لا يعني انحلال اللجنة التي تبقى مشكلة حتى تقديم تقريرها عن المرحلة الاخيرة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955