Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16172 13/06/1957

إضافة نص الى المادة 1 من المرسوم 14586 تاريخ 31-12-1956 فيما يتعلق بوظيفة طبيب موقت لسجن بيروت

مرسوم رقم 16172 تاريخ 13/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 19/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16172
التاريخ
13/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/1957, ص. 691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16172 تاريخ 13/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 14586 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1956 النص الآتي: "و يعطى الطبيب ترقية درجة واحدة مقدارها خمس وعشرون ليرة لبنانية كل سنتين مرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الصحة العامة الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957