Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16179 13/06/1957

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة أوسلو (النروج)

مرسوم رقم 16179 تاريخ 13/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 19/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16179
التاريخ
13/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/1957, ص. 693
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16179 تاريخ 13/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلة لبنانية فخرية في مدينة اوسلو OSLO تشمل صلاحياتها جميع اراضي نروج.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957