المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلة لبنانية فخرية في مدينة اوسلو OSLO تشمل صلاحياتها جميع اراضي نروج.
مرسوم رقم 16179 13/06/1957
مرسوم رقم 16179 تاريخ 13/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 19/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلة لبنانية فخرية في مدينة اوسلو OSLO تشمل صلاحياتها جميع اراضي نروج.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة