Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16220 13/06/1957

تمديد مفعول المرسوم 11921 تاريخ 17-4-1956 القاضي باحداث وظائف موقتة في وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 16220 تاريخ 13/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 19/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16220
التاريخ
13/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/1957, ص. 693-694
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16220 تاريخ 13/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 القاضي باحداث وظائف موقتة في وزارة الصحة العامة لمدة سنتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الصحة العامة الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957