Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 87 04/05/1933

يختص بتقاعد المفتين وامناء الفتوى والائمة والمدرسين

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 04/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2825 تاريخ 12/06/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
87
التاريخ
04/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2825, 12/06/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 04/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المفتين وامناء الفتوى والائمة والمدرسين الذين يعينون بعد صدور هذا المرسوم الاشتراعي لا يخضعون لقوانين التقاعد ولا يكلفون دفع المحسومات . اما الموظفون المذكورون فيما تقدم الذين هم حاليا في الخدمة والذين هم خاضعون لقوانين التقاعد فانهم يستمرون خاضعين لها ويدفعون التوقيفات ويحتفظون بحق المطالبة بمعاش تقاعد او تعويض صرف

المادة 2

مادة 2: خلافا لما جاء في المادة الخامسة من قانون 12 ايار سنة 1931 ان المفتين الموجودين حاليا في الخدمة يمكن ابقاؤهم في هذه الوظائف دون ان ينظر الى تحديد السن

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية مدير العدلية الامضاء: جميل شهاب الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 48/L.R. لبنان 87 في 31 ايار سنة 1933 عن المفوض السامي وبالنيابة الوزير المفوض السكرتير العام الامضاء: هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933