المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية شتوره وتلحق بمركز بريد وبرق زحله يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 20 اب سنة 1933
مرسوم رقم 2379 17/08/1933
مرسوم رقم 2379 تاريخ 17/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية شتوره وتلحق بمركز بريد وبرق زحله يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 20 اب سنة 1933
مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة