Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2373 17/08/1933

اعتبار شهادة "بكالوريوس علوم في الطب "التي تعطيها الجامعة الاميركية في بيروت معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي

مرسوم رقم 2373 تاريخ 17/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2373
التاريخ
17/08/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2855, 21/08/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2373 تاريخ 17/08/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2373 المؤرخ في 17 اب سنة 1933 تعتبر شهادة "بكالوريوس علوم في الطب " Bachelor of Arts in Mede- cine التي تعطيها الجامعة الاميركية في بيروت معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لمدة خمس سنوات تنتهي في اول تشرين الاول سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933