المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2311 المؤرخ في 4 اب سنة 1933 يمدد لثلاثة شهور تطبيق احكام المرسوم رقم 1845 المؤرخ في 25 نيسان سنة 1933
مرسوم رقم 2311 04/08/1933
مرسوم رقم 2311 تاريخ 04/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2311 المؤرخ في 4 اب سنة 1933 يمدد لثلاثة شهور تطبيق احكام المرسوم رقم 1845 المؤرخ في 25 نيسان سنة 1933
نصوص ذات صلة