Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2311 04/08/1933

تمديد تطبيق احكام المرسوم رقم 1845 المؤرخ في 25-4-1933 والمتعلق بالاجراءات الواقية من داء الكلب

مرسوم رقم 2311 تاريخ 04/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2311
التاريخ
04/08/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2850, 09/08/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2311 تاريخ 04/08/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2311 المؤرخ في 4 اب سنة 1933 يمدد لثلاثة شهور تطبيق احكام المرسوم رقم 1845 المؤرخ في 25 نيسان سنة 1933

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933