المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية غينيا الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 4580 02/07/1960
مرسوم رقم 4580 تاريخ 02/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية غينيا الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة