Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4580 02/07/1960

رفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية غينيا الى درجة سفارة

مرسوم رقم 4580 تاريخ 02/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4580
التاريخ
02/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/1960, ص. 688-689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4580 تاريخ 02/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية غينيا الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960