Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1355 06/04/1965

الغاء المرسوم رقم 17179 تاريخ 18 آب 1964 المتعلق بانشاء مسلخ في مدينة زحلة

مرسوم رقم 1355 تاريخ 06/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1355
التاريخ
06/04/1965
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/04/1965, ص. 489-490
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1355 تاريخ 06/04/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 17179 تاريخ 18 اب 1964 ويصبح نافذا المرسوم رقم 2150 تاريخ 25 ايلول 1959 مع جميع مفاعيله والمتعلق بانشاء مسلخ في مدينة زحلة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965