المادة 1
مادة 1: الغي مفعول المرسوم رقم 11672 تاريخ 8/3/1956 الذي قضي بانشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة الاسماعيلية.
مرسوم رقم 19940 10/07/1958
مرسوم رقم 19940 تاريخ 10/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي مفعول المرسوم رقم 11672 تاريخ 8/3/1956 الذي قضي بانشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة الاسماعيلية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 تموز سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة