Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19940 10/07/1958

إلغاء المرسوم 11672 تاريخ 8-3-1956 القاضي بانشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة- الاسماعلية

مرسوم رقم 19940 تاريخ 10/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19940
التاريخ
10/07/1958
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/1958, ص. 481
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19940 تاريخ 10/07/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي مفعول المرسوم رقم 11672 تاريخ 8/3/1956 الذي قضي بانشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة الاسماعيلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تموز سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958