Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12738 12/07/1956

الغاء احكام المادة 31 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 12738 تاريخ 12/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12738
التاريخ
12/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1956, ص. 597-598
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12738 تاريخ 12/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة 31 من قانون الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الزارعة بالوكالة الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956