مرسوم رقم 12738 تاريخ 12/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بيروت في 12 تموز 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
وزير الزارعة بالوكالة
الامضاء: محمد صبرا
مرسوم رقم 12991 تاريخ 10/07/1956تعيين المدن والاماكن التي يتناولها التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المتعلق بقانون الاستملاك