Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12750 12/07/1956

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في قضائي بشري وعكار

مرسوم رقم 12750 تاريخ 12/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12750
التاريخ
12/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1956, ص. 643-644
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12750 تاريخ 12/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12750 الصادر بتاريخ 12 تموز سنة 1956, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 20 ايلول سنة 1956 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء بشري ــــــــــ وادي قنوبين. قضاء عكار ـــــــــ القبيات . يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل. ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء الاعمال المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956