Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12753 12/07/1956

تكليف رئيس ديوان وزارة المالية مراقبة عقد النفقات في حال غياب المراقب الأصيل

مرسوم رقم 12753 تاريخ 12/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12753
التاريخ
12/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1956, ص. 644
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12753 تاريخ 12/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى السيد ابراهيم الوف رئيس ديوان وزارة المالية بمراقبة عقد النفقات في حال غياب المراقب المعين بموجب المرسوم رقم 8187 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956