المادة 1
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المعهد الموسيقي) وظيفة امين سر براتب شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية وذلك لمدة ثلاث سنوات .
مرسوم رقم 12731 10/07/1956
مرسوم رقم 12731 تاريخ 10/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المعهد الموسيقي) وظيفة امين سر براتب شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية وذلك لمدة ثلاث سنوات .
مادة 2: تطبق على الموظف المعين في الوظيفة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيته احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن
نصوص ذات صلة