المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات الاملاك العمومية على مياه عين بزال وعين الفكوره الكائنين في خراج قرية بزال قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 10050 13/07/1962
مرسوم رقم 10050 تاريخ 13/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات الاملاك العمومية على مياه عين بزال وعين الفكوره الكائنين في خراج قرية بزال قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة