Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10049 13/07/1962

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه بزال وعين الفكوره الكائنين في خراج قرية بزال قضاء عكار

مرسوم رقم 10049 تاريخ 13/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10049
التاريخ
13/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1962, ص. 1220-1221
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10049 تاريخ 13/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين بزال وعين الفكورة الكائنين في خراج قرية بزال - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 9926.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تموز سنة 1692 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962