Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10040 12/07/1962

تعديل المادة الاولى من المرسوم 6844 تاريخ 15-6-1961 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

مرسوم رقم 10040 تاريخ 12/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10040
التاريخ
12/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1962, ص. 1099-1100
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11344 تاريخ 04/12/1962 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10040 تاريخ 12/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6844 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 كما يلي: عين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من: السادة: - فريد طراد - فايز الاحدب - هنري نقاش تكون رئاسة هذا المجلس دورية ولسنة واحدة. تنتهي رئاسة الرئيس الحالي في 14 تموز سنة 1962 ويتناوب الرئاسة من بعده اعتبارا من 15 تموز اعضاء المجلس بحسب الاولوية الواردة في مرسوم تعيين المجلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962