Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9997 09/07/1962

نفي وجود حقوق مكتسبة مباشرة على مياه نبع الجرب الكائن في شدره قضاء عكار

مرسوم رقم 9997 تاريخ 09/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9997
التاريخ
09/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1962, ص. 1200-1201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9997 تاريخ 09/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا حقوق مكتسبة مباشرة على مياه نبع الجرب الكائن في شدرهقضاء عكار (محافظة- لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962