Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حيازتها ان يبيع او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها, وتقوم فيها اوراق الهوية مقام الاجازة اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها. ويحظر اعطاء ترخيص بحملها في اي حال من الاحوال.

يستثنى من ذلك المدى المستوردة خصيصا لاستعمال الفرق الكشفية

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/27/

شرح الموضوع في: قانون الأسلحة والذخائر في لبنان