المادة 28
لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة.
اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر.
ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة.
اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر.
ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/28/
شرح الموضوع في: قانون الأسلحة والذخائر في لبنان