Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6986 11/07/1995

وضع منطقة اده العقارية (قضاء جبيل) تحت الدرس

مرسوم رقم 6986 تاريخ 11/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/07/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6986
التاريخ
11/07/1995
الجريدة الرسمية
العدد 29, 20/07/1995, ص. 684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6986 تاريخ 11/07/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على كتاب قائمقام جبيل رقم 1165 تاريخ

26/05/1994

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

بتاريخ 13/07/1994 (محضر رقم 27),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, منطقة اده العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995