المادة 1
مادة وحيدة: ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية المعدلة من المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 3 شباط سنة 1930 تمددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1936
مرسوم إشتراعى رقم 126 07/12/1933
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 07/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2908 تاريخ 22/12/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية المعدلة من المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 3 شباط سنة 1930 تمددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1936
بيروت في 7 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 185/L.R. لبنان 126 بيروت في 11 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: ده مارتيل
نصوص ذات صلة