Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2719 06/12/1933

اعادة افتتاح شعبة بريدية

مرسوم رقم 2719 تاريخ 06/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2905 تاريخ 15/12/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2719
التاريخ
06/12/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2905, 15/12/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2719 تاريخ 06/12/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2719 المؤرخ في 6 ك1 سنة 1933 يعاد افتتاح شعبة البريد في قرية صليما الملحقة بمركز بريد وبرق برمانا يحدد تاريخ اعادة افتتاحها ابتداء من 10 كانون الاول سنة 1933 وهي تقوم بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933